قالوا: أوصاف النص بمنزلته، والعلل أمارات فلا ضرورة إلى معنى معقول قلنا: جعله الشارع شاهدا على الحكم فلا بد من أثر له معقول يمكن إضافته إليه. وهي أمارات في أنفسها، ومؤثرات عندنا كالمقتول يموت بأجله، والقتل مزيل لحياته عندنا حتى يترتب عليه القصاص فلا بد من التمييز بين العلة والشرط، والطرد غير مميز. ولا العدم عند عدمه، لمزاحمة الشرط والعدم ليس بشيء فلا يصلح دليلا. كيف ويجوز أن يثبت بعلة أخرى. واحتج من شرط قيام النص مع عدم الحكم: بآية الوضوء. وبقوله عليه السلام "لا يقضي القاضي وهو غضبان" فإن علة الوضوء الحدث، فإن الوضوء يدور معه وجودا وعدما، والنص تعرض للقيام وهو موجود في الحالين بغير حكم وكذلك الغضب موجود مع شغل القلب وعدمه، والقضاء وعدمه يدور مع الشغل، لا لعين الغضب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015