متقدما على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لم يلزم من ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لكونها مستنبطة من حكم متأخر عنه، وهو معنى قولنا أن يكون نظيرا، وشرط قوم أن يكون الحكم في الفرع ثابتا بنص جملة لا تفصيلا، وليس بحق فإن الأئمة قاسوا "أنت علي حرام" على الطلاق واليمين والظهار فلا نص جملة ولا تفصيلا.

فصل في الطرد وتقسيمه:

اختلف القائلون به في تفسيره فقيل: الوجود عند الوجود. وقيل: والعدم عند العدم، وقيل: وأن يكون النص قائما في الحالين ولا حكم له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015