وأما شروط الفرع:

فمنها: أن يكون خاليا عن المعارض الراجح على القول بتخصيص العلل.

ومنها: أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل. ومنها: أن يكون حكم النص معدى إليه من دون تغيير لأن التعليل للتعدية لا للتغيير مثل السلم الحال باطل لأن الشرط في المبيع أن يكون موجودا مملوكا مقدور التسليم. والشرع رخص في السلم بوصف الأجل، فكان النص ناقلا لشرط الأصل إلى ما يخلفه وهو الأجل. فالتعليل لإبطاله باطل، ومثل اعتبار الخاطئ والمكره بالناسي بجامع عدم القصد وهو مغير فليس الصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015