الشهوتين، وليس في القبلة شيء منهما، فكان كالمضمضمة وقول عمر لعبادة رضي الله عنهما حين قال: "ما أرى النار تحل شيئا، أليس يكون خمرا ثم يصير خلا فيؤكل" فعلل بالتغير الطبيعي. وكقول أبي حنيفة في اثنين اشتيا قريب أحدهما: لا يضمن لشريكه شيئا لأنه أعتقه برضاه، وللرضا أثر في سقوط العدوان. وكقول محمد في إيداع الصبي: سلطه على استهلاكه، وكقول الشافعي: الزنا أمر رجمت عليه والنكاح حمدت عليه، فلا يوجب حرمة المصاهرة. وعلى هذا فرعنا فقلنا: مسح فلا يسن تثليثه كالخف، لأن للمسح أثر في التفيف، وقولهم ركن فيسن كالغسل فغير مؤثر في إبطال التخفيف، وعللنا في ولاية النكاح بالصغر والبلوغ الذين هما مؤثران في العجز والقدرة، بخلاف البكارة والثيوبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015