كقوله عليه السلام للتي سألته عن الحج: "أرأيت لو كان على أبيك دين" وكقولنا في المدبر مملوك تعلق عنقه بمطلق موت المولى.
ومنها: اختلف في اتحاد الوصف فقيل: يجب، والحق أنه يجوز فيه التعدد، فالأول تعليل رب النساء بالجنس أو الكيل أو الوزن،