لنا: لو صحت لأفادت فأما في الفرع ولا فرع لقصورها ولا في الأصل لثبوته بالنص أو الإجماع. قالوا: إذا دل الإيماء أو المناسبة أو غيرهما على التعدية غلب على الظن أن الحكم مضاف إليها. قلنا: فيه إبطال للنص فإن قيل بل يفيد اختصاصه بها قلنا: حاصل بترك التعليل فلا فائدة. قالوا: لو توقف صحتها على التعدية لم تتوقف التعدية على صحتها وإلا لزم الدور. قلنا: توقف معية لا تقدم، فلا دور.

ومنها: أنه يجوز أن يكون حكما شرعيا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015