مذهبه ليس بحجة فلا يترك به العموم. قلنا: حجة على ما يأتيك.
مسألة:
تقريره عليه السلام ما فعل واحد من الأمة بين يديه مخالفا للعموم غير منكر مع العلم فخصص، خلافا لشواذ. لنا: دليل على الجواز، وإلا لوجب النكير فالسكوت بيان، ثم إن أمكن تعقل معنى جوز له المخالفة جاز القياس عليه لمن شاركه، وإلا فلا. قالوا: لا صيغة للتقرير فلا يقابل الصيغة قلنا: حجة قاطعة في الجواز نفيا للخطأ عنه عليه السلام، فصح تخصيصه.
مسألة:
فعله عليه السلام مخصص عند الأكثر، ونفاه الكرخي. قال في الأحكام: والتحقيق