مسألة:
مذهب الراوي على خلاف ظاهر العموم مخصص عند أكثر أصحابنا والحنابلة خلافا للشافعي في الجديد والأكثرين. لنا: إن خالف بغير دليل لزم فسقه وهو باطل أو بدليل فكان مخصصا جمعا بين الدليلين. قالوا: