وعن الشافعي خلافه. لنا عام صيغة فوجب العموم، وليس المدح والذم مانعين من إرادته. قال: القصد المبالغة في الطاعة والزجر فلم يعم. قلنا: هي مع العموم أبلغ ولا منافاة فوجب التعميم للمقتضي وانتفاء المانع.
وهو قصر العام على بعض مسمياته