مسألة:
مثل (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذا من كل نوع من المال عند الكرخي وخالفه الأكثرون. له: أنه إذا أخذ صدقة واحدة من أنواع المال صدق أنه أخذ منها فكان ممتثلا ضرورة أنها نكرة في إثبات فلم تعم. قالوا: جمع مضاف وهو للعموم والمعنى من كل مال. قلنا: كل للعموم بمعنى التفصيل للفرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق.
مسألة:
العام المتضمن للمدح أو الذم (كالأبرار والفجار) و (يكنزون) للعموم،