مسألة:
بعض أئمتنا: يقتضي التراخي، ومراده عدم اقتضاء الفور، فإنه لو اقتضى التراخي لم يمتثل إذا قدم، والصحيح أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي وأيهما حصل أجزأ. والمكررون والكرخي قائلون بالفور، ونسب المذهبان إلى الشافعي والحنابلة باقتضائه أول أزمنة الإمكان.