لنا: لو وجب، فإما بالأمر أو بالشرط أو بهما، وليس للأول لما مر، ولا للثاني لعدم تأثير الشرط في المشروط، وليس وقوع الطلاق المعلق بدخول الديار بالدخول، بل بأنت طالق، وهو علة، ولا للثالث، فإنا نقطع بأن من قال لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر كذا، فهو ممتثل بالمرة مقتصرا. واستدل بأن تعليقه بالخبر لا يقتضيه فكذا الشرط وهو فاسد لأنه قياس في اللغة.
قالوا: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)، (وإن كنتم جنبا فاطهروا)، (والسارق) و (الزانية). قلنا: ما كان علة كالزنا والسرقة فمسلم، وما عداه فبدليل خارجي، ولذلك لم يثبت في الحج وإن علق بالاستطاعة. قالوا: تكرر بالعلة فليتكرر بالشرط فإنه أقوى لانتفاء المشروط بانتفائه. قلنا: العلة مقتضية لمعلولها والشرط لا يقتضي مشروطه.