لقوله: (مروهم)
وعندنا أنها نوعان: أهليةُ وجوبٍ تعتمد قيامَ الذمة وصلاحيةَ الحكم؛ لأن الوجوب للأداء، فإذا بطَل بطَل، كما يفوتُ لفَواتِ المحلِّ، فالغراماتُ المالية لازمةٌ للصبي؛ لتصورِ الأداء بالنائب، وكذا الصلاتُ التي تشبهُ المؤنَ؛