الأصلُ الرابعُ: في المحكوم عليه.

شرطُ التكليف العقلُ والفهمُ اتفاقا؛ لاستحالة خطابِ غيرِ عاقلٍ فاهمٍ. ومَن له أصلُ الفهم دون التفاصيل -كالمجنون والصبي غيرِ المميز- لا يُخاطَب؛ لتوقف المقصود على فهم التفاصيل، والمميزُ لم يَكمُل فهمُه فما يتعلق به المقصودُ؛ مِن معرفة الله تعالى وكونِه مُكلِّفا وباعثا للرسل، وإن قرُب من البلوغ وفهمُه من الكمال، إلا أنه وُضع عنه الخطابُ تخفيفا، وجُعل البلوغُ أمارةَ ظهورِ العقل.

ويَرِدُ وجوبُ الزكاة -على من يَعتقِدهُ - والمؤنُ والضمانُ والأمرُ بالصلاة.

فيُجاب: بتعلقها بماله أو بذمتِه التي بها نفسُ الأهلية لقَبول الفهم عند البلوغ، ويتولي الوليُّ الأداءَ، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ، وليس ذلك من التكليف، والأمرُ بالصلاة من الولي لا الشارعِ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015