وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَو حلف لَا يأتدم فَكل شَيْء اصطبغ بِهِ فَهُوَ أدام والشواء لَيْسَ بأدام وَالْملح أدام وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد كل مَا يُؤْكَل مَعَ الْخبز غَالِبا فَهُوَ أدام وَإِذا حلف لَا يتغدى فالغداء الْأكل من طُلُوع الْفجْر إِلَى الظّهْر وَالْعشَاء من صَلَاة الظّهْر إِلَى نصف اللَّيْل والسحور من نصف اللَّيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر وَمن قَالَ إِن لبست أَو أكلت أَو شربت فَعَبْدي حر وَقَالَ عنيت شَيْئا دون شَيْء لم يدين فِي الْقَضَاء وَغَيره وَإِن قَالَ إِن لبست ثوبا أَو أكلت طَعَاما أَو شربت شرابًا لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَمن حلف لَا يشرب من دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء لم يَحْنَث حَتَّى يكرع مِنْهَا كرعا عِنْد أبي حنيفَة وَإِن حلف لَا يشرب من مَاء دجلة فَشرب مِنْهَا بِإِنَاء حنث وَمن قَالَ إِن لم أشْرب المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم فامرأته طَالِق وَلَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث فَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فأهريق قبل اللَّيْل لم يَحْنَث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث فِي ذَلِك كُله وَلَو كَانَت الْيَمين مُطلقَة فَفِي الْوَجْه الأول لَا يَحْنَث عِنْدهمَا وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث فِي الْحَال وَفِي الْوَجْه الثَّانِي يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن حلف ليصعدن السَّمَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا انْعَقَدت يَمِينه وَحنث عقيبها
بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام
وَمن حلف لَا يكلم فلَانا فَكَلمهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يسمع إِلَّا أَنه نَائِم حنث وَلَو حلف لَا يكلمهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ وَلم يعلم بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلمه حنث وَإِن حلف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَإِن حلف لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن فِي صلَاته لَا يَحْنَث وَإِن قَرَأَ فِي غير صلَاته حنث وَلَو قَالَ يَوْم أكلم فلَانا فامرأته طَالِق فَهُوَ على اللَّيْل وَالنَّهَار وَإِن عَنى النَّهَار خَاصَّة دين فِي الْقَضَاء وَلَو قَالَ لَيْلَة أكلم فلَانا فَهُوَ على اللَّيْل خَاصَّة وَلَو قَالَ إِن كلمت فلاناإلا أَن يقدم فلَان أَو قَالَ حَتَّى يقدم فلَان أَو قَالَ إِلَّا أَن يَأْذَن فلَان أَو حَتَّى يَأْذَن فلَان فامرأته طَالِق فَكَلمهُ قبل الْقدوم وَالْإِذْن حنث وَلَو كَلمه بعد الْقدوم وَالْإِذْن لم يَحْنَث وَإِن مَاتَ