بدايه المبتدي (صفحة 100)

فلَان سَقَطت الْيَمين وَمن حلف لَا يكلم عبد فلَان وَلم ينْو عبدا بِعَيْنِه أَو امْرَأَة فلَان أَو صديق فلَان فَبَاعَ فلَان عَبده أَو بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته أَو عادى صديقه فَكَلَّمَهُمْ لم يَحْنَث وَإِن كَانَت يَمِينه على عبد بِعَيْنِه بَان قَالَ عبد فلَان هَذَا أَو امْرَأَة فلَان بِعَينهَا أَو صديق فلَان بِعَيْنِه لم يَحْنَث فِي العَبْد وَحنث فِي الْمَرْأَة وَالصديق وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَحْنَث فِي العَبْد أَيْضا وَإِن حلف لَا يدْخل دَار فلَان هَذِه فَبَاعَهَا ثمَّ دَخلهَا فَهُوَ على هَذَا الِاخْتِلَاف وَإِن حلف لَا يكلم صَاحب هَذَا الطيلسان فَبَاعَهُ ثمَّ كَلمه حنث وَمن حلف لَا يكلم هَذَا الشَّاب فَكَلمهُ وَقد صَار شَيخا حنث

فصل

وَمن حلف لَا يكلم فلَانا حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو الزَّمَان فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَكَذَا الدَّهْر عِنْدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدَّهْر لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَو حلف لَا يكلمهُ أَيَّامًا فَهُوَ على ثَلَاثَة أَيَّام وَكَذَا الْجَواب عِنْده فِي الْجمع والسنين وَمن قَالَ لعَبْدِهِ أَن خدمتني أَيَّامًا كَثِيرَة فَأَنت حر فالأيام الْكَثِيرَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله عشرَة أَيَّام

بَاب الْيَمين فِي الْعتْق وَالطَّلَاق

وَمن قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا مَيتا طلقت وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لأمته إِذا ولدت ولدا فَأَنت حرَّة وَلَو قَالَ إِذا ولدت ولدا فَهُوَ حر فَولدت ولدا مَيتا ثمَّ آخر حَيا عتق الْحَيّ بعده عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذا قَالَ أول عبد اشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا عتق فَإِن اشْترى عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لم يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه وَحده فَهُوَ حر عتق الثَّالِث وَإِن قَالَ آخر عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا ثمَّ مَاتَ لم يعْتق وَلَو اشْترى عبدا ثمَّ عبدا ثمَّ مَاتَ عتق الآخر وَيعتق يَوْم اشْتَرَاهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يعْتَبر من جَمِيع المَال قَالَا يعْتق يَوْم مَاتَ وَمن قَالَ كل عبد بشرني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015