جَمِيعهم وَإِذا قتل وَاحِد جمَاعَة فَحَضَرَ أَوْلِيَاء المقتولين قتل لجماعتهم وَلَا شَيْء لَهُم غير ذَلِك فَإِن حضر وَاحِد مِنْهُم قتل لَهُ وَسقط حق البَاقِينَ وَمن وَجب عَلَيْهِ الْقصاص إِذا مَاتَ سقط الْقصاص وَإِذا قطع رجلَانِ يَد رجل وَاحِد فَلَا قصاص على وَاحِد مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نصف الدِّيَة وَإِن قطع وَاحِد يمنى رجلَيْنِ فحضرا فَلَهُمَا أَن يقطعا يَده ويأخذا مِنْهُ نصف الدِّيَة يقتسمانه نِصْفَيْنِ سَوَاء قطعهمَا مَعًا أَو على التَّعَاقُب وَإِذا أقرّ العَبْد بقتل الْعمد لزمَه الْقود وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ السهْم مِنْهُ إِلَى آخر فماتا فَعَلَيهِ الْقصاص للْأولِ وَالدية للثَّانِي على عَاقِلَته
وَمن قطع يَد رجل خطأ ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده أَو قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده خطأ فبرأت يَده ثمَّ قَتله خطأ أَو قطع يَده عمدا فبرأت ثمَّ قَتله عمدا فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بالأمرين جَمِيعًا وَإِن كَانَ قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده فَإِن شَاءَ الإِمَام قَالَ اقطعوه ثمَّ اقْتُلُوهُ وَإِن شَاءَ قَالَ اقْتُلُوهُ وَمن ضرب رجلا مائَة سَوط فبرأ من تسعين وَمَات من عشرَة فَفِيهِ دِيَة وَاحِدَة وَإِن ضرب رجلا مائَة سَوط وجرحته وَبَقِي لَهُ أثر تجب حُكُومَة عدل وَمن قطع يَد رجل فَعَفَا المقطوعة يَده عَن الْقطع ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع الدِّيَة فِي مَاله وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَهُوَ عَفْو من النَّفس ثمَّ إِن كَانَ خطأ فَهُوَ الثُّلُث وَإِن كَانَ عمدا فَهُوَ من جَمِيع المَال وَإِذا قطعت الْمَرْأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فلهَا مهر مثلهَا وعَلى عاقلتها الدِّيَة إِن كَانَ خطأ وَإِن كَانَ عمدا فَفِي مَالهَا وَلَو تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك وَالْقطع عمد فلهَا مهر مثلهَا وَإِن كَانَ خطأ يرفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك وَصِيَّة وَمن قطعت يَده فاقتص لَهُ من الْيَد ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يقتل الْمُقْتَص مِنْهُ وَمن قتل وليه عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا وَقد قضي لَهُ بِالْقصاصِ أَو لم يقْض فعلى قَاطع الْيَد دِيَة الْيَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ