سِلَاحا فِي الْمصر فَضَربهُ ثمَّ قَتله الْأُخَر فعلى الْقَاتِل الْقصاص وَمن دخل عَلَيْهِ غَيره لَيْلًا وَأخرج السّرقَة فَاتبعهُ وَقَتله لَا شَيْء عَلَيْهِ
بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس
وَمن قطع يَد غَيره عمدا من الْمفصل قطعت يَده وَإِن كَانَت يَده أكبر من الْيَد المقطوعة وَمن ضرب عين رجل فقلعها لَا قصاص عَلَيْهِ وَإِن كَانَت قَائِمَة فَذهب ضوؤها فَعَلَيهِ الْقصاص وَفِي السن الْقصاص وَإِن كَانَ سنّ من يقْتَصّ مِنْهُ أكبر من سنّ الآخر وَفِي كل شجة تتَحَقَّق فِيهَا الْمُمَاثلَة الْقصاص وَلَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن وَلَيْسَ فِيمَا دون النَّفس شبه عمد إِنَّمَا هُوَ عمد أَو خطأ وَلَا قصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَلَا بَين الْحر وَالْعَبْد وَلَا بَين الْعَبْدَيْنِ وَيجب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَمن قطع يَد رجل من نصف الساعد أَو جرحه جَائِفَة فبرأ مِنْهَا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَإِذا كَانَت يَد الْمَقْطُوع صَحِيحَة وَيَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع فالمقطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع الْيَد المعيبة وَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش كَامِلا وَلَو سَقَطت المؤوفة قبل اخْتِيَار الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَو قطعت ظلما فَلَا شَيْء لَهُ وَمن شج رجلا فاستوعبت الشَّجَّة مَا بَين قرنيه وَهِي لَا تستوعب مَا بَين قَرْني الشاج فالمشجوج بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اقْتصّ بِمِقْدَار شجته يبتدىء من أَي الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَلَا قصاص فِي اللِّسَان وَلَا فِي الذّكر إِلَّا أَن تقطع الْحَشَفَة
فصل
وَإِذا اصْطلحَ الْقَاتِل وأولياء الْقَتِيل على مَال سقط الْقصاص وَوَجَب المَال قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَإِن كَانَ الْقَاتِل حرا أَو عبدا فَأمر الْحر وَمولى العَبْد رجلا بِأَن يُصَالح عَن دمهما على ألف دِرْهَم فَفعل فالألف على الْحر وَمولى العَبْد نِصْفَانِ وَإِذا عَفا أحد الشُّرَكَاء عَن الدَّم أَو صَالح من نصِيبه على عوض سقط حق البَاقِينَ عَن الْقصاص وَكَانَ لَهُم نصِيبهم من الدِّيَة وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا اقْتصّ من