وَعِنْدَهُمَا يسْتَحْلف فِي ذَلِك كُله إِلَّا فِي الْحُدُود وَاللّعان ويستحلف السَّارِق فَإِن نكل ضمن وَلم يقطع وَإِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاقا قبل الدُّخُول اسْتحْلف الزَّوْج فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن ادّعى قصاصا على غَيره فجحده اسْتحْلف بِالْإِجْمَاع ثمَّ أَن نكل عَن الْيَمين فِيمَا دون النَّفس يلْزمه الْقصاص وَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يحلف أَو يقر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يلْزمه الْأَرْش فيهمَا وَإِذا قَالَا الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة قيل لخصمه أعْطه كَفِيلا بِنَفْسِك ثَلَاث أَيَّام فَإِن فعل وَإِلَّا أَمر بملازمته إِلَّا أَن يكون غَرِيبا فيلازم مِقْدَار مجْلِس القَاضِي
وَالْيَمِين بِاللَّه دون غَيره وَقد تؤكد بِذكر أَوْصَافه وَلَا يسْتَحْلف بِالطَّلَاق وَلَا بالعتاق ويستحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني لَا يحلف إِلَّا بِاللَّه وَلَا يحلفُونَ فِي بيُوت عِبَادَتهم وَلَا يجب تَغْلِيظ الْيَمين على الْمُسلم بِزَمَان وَلَا مَكَان وَمن ادّعى أَنه ابْتَاعَ من هَذَا عَبده بِأَلف فَجحد اسْتحْلف بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم فِيهِ وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا بِعْت ويستحلف فِي الْغَصْب بِاللَّه مَا يسْتَحق عَلَيْك رده وَلَا يحلف بِاللَّه مَا غصبت وَفِي النِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا نِكَاح قَائِم فِي الْحَال وَفِي دَعْوَى الطَّلَاق بِاللَّه مَا هِيَ بَائِن مِنْك السَّاعَة بِمَا ذكرت وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا طَلقهَا وَمن ورث عبدا وادعاه آخر يسْتَحْلف على علمه وَإِن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ يحلف على الْبَتَات وَمن ادّعى على آخر مَالا فَافْتدى يَمِينه أَو صَالحه مِنْهَا على عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ أَن يستحلفه على تِلْكَ الْيَمين أبدا
بَاب التَّحَالُف
وَإِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي البيع فَادّعى أَحدهمَا ثمنا وَادّعى البَائِع أَكثر مِنْهُ أَو اعْترف البَائِع بِقدر من الْمَبِيع وَادّعى المُشْتَرِي أَكثر مِنْهُ وَأقَام أحدهم االبينة