وتصرفه جَائِز حَتَّى يعلم وَتبطل الْوكَالَة بِمَوْت الْمُوكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَإِذا وكل الْمكَاتب ثمَّ عجز أَو الْمَأْذُون لَهُ ثمَّ حجر عَلَيْهِ أَو الشريكان فَافْتَرقَا فَهَذِهِ الْوُجُوه تبطل الْوكَالَة عل الْوَكِيل علم أَو لم يعلم وَإِذا مَاتَ الْوَكِيل أَو جن جنونا مطبقا بطلت الْوكَالَة وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا لم يجز لَهُ التَّصَرُّف إِلَّا أَن يعود مُسلما وَمن وكل آخر بِشَيْء ثمَّ تصرف بِنَفسِهِ فِيمَا وكل بِهِ بطلت الْوكَالَة = كتاب الدَّعْوَى
الْمُدَّعِي من لَا يجْبر الْخُصُومَة إِذا تَركهَا وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يجْبر على الْخُصُومَة وَلَا تقبل الدَّعْوَى حَتَّى يذكر شَيْئا مَعْلُوما فِي جنسه وَقدره فَإِن كَانَ عينا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ كلف إحضارها ليشير إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى وَإِن لم تكن حَاضِرَة ذكر قيمتهَا ليصير الْمُدَّعِي مَعْلُوما وَإِن ادّعى عقارا حدده وَذكر أَنه فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَإنَّهُ يُطَالِبهُ بِهِ وَإِن كَانَ حَقًا فِي الذِّمَّة ذكر أَنه يُطَالِبهُ بِهِ وَإِذا صحت الدَّعْوَى سَأَلَ القَاضِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِن اعْترف قضى عَلَيْهِ بهَا وَإِن أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة فَإِن أحضرها قضى بهَا وَإِن عجز عَن ذَلِك وَطلب يَمِين خَصمه استحلفه عَلَيْهَا
بَاب الْيَمين
وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة وَطلب الْيَمين لم يسْتَحْلف وَلَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَلَا تقبل بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق وَبَيِّنَة الْخَارِج أولى وَإِذا نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وألزمه مَا ادّعى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَقُول لَهُ إِنِّي أعرض عَلَيْك الْيَمين ثَلَاثًا فَإِن حَلَفت وَإِلَّا قضيت عَلَيْك بِمَا ادَّعَاهُ فَإِذا كرر للعرض عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وَإِن كَانَت الدَّعْوَى نِكَاحا لم يسْتَحْلف الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يسْتَحْلف عِنْده فِي النِّكَاح وَالرَّجْعَة والفيء فِي الْإِيلَاء وَالرّق وَالِاسْتِيلَاد وَالنّسب وَالْوَلَاء وَالْحُدُود وَاللّعان