اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل قَول الْآمِر فَإِن كَانَ دفع إِلَيْهِ الْألف قالقول قَول الْمَأْمُور وَمن قَالَ لآخر يَعْنِي هَذَا العَبْد لفُلَان فَبَاعَهُ ثمَّ أنكر أَن يكون فلَان أمره ثمَّ جَاءَ فلَان وَقَالَ أَنا أَمرته بذلك فَإِن فلَانا يَأْخُذهُ فَإِن قَالَ فلَان لم آمره لم يكن ذَلِك لَهُ إِلَّا أَن يُسلمهُ المُشْتَرِي لَهُ يكون بيعا عَنهُ وَعَلِيهِ الْعهْدَة وَمن أَمر رجلا بِأَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ إِلَّا فِيمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَو أمره بِأَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَعِنْدَ أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن اشْترى أَحدهمَا بِخَمْسِمِائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي بِبَقِيَّة الْألف قبل أَن يختصما اسْتِحْسَانًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَأمره بِأَن يَشْتَرِي بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِن أمره أَن يَشْتَرِي بهَا عبدا بِغَيْر عينه فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَده قبل أَن يقبضهُ الْآمِر مَاتَ من مَال المُشْتَرِي وَإِن قَبضه الْآمِر فَهُوَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ لَازم للْآمِر إِذا قَبضه الْمَأْمُور وَمن دفع إِلَى آخر ألفا وَأمره ان يَشْتَرِي بهَا جَارِيَة فاشتراها فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور اشْتَرَيْتهَا بِأَلف فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور وَإِن لم يكن دفع إِلَيْهِ الْألف فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَلَو أمره أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور مَعَ يَمِينه
وَإِذا قَالَ العَبْد لرجل اشْتَرِ لي نَفسِي من مولَايَ بِأَلف وَدفعهَا إِلَيْهِ فَإِن قَالَ الرجل للْمولى اشْتَرَيْته لنَفسِهِ فَبَاعَهُ على هَذَا فَهُوَ حر وَالْوَلَاء للْمولى وَإِن لم يعين للْمولى فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي وَالْألف للْمولى وعَلى المُشْتَرِي ألف مثله وَمن قَالَ لعبد اشْتَرِ لي نَفسك من مَوْلَاك فَقَالَ لمَوْلَاهُ بِعني نَفسِي لفُلَان بِكَذَا فَفعل فَهُوَ للْآمِر وَإِن عقد لنَفسِهِ فَهُوَ حر وَكَذَا لَو قَالَ يَعْنِي وَلم يقل لفُلَان فَهُوَ حر