يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا يلْزم وَكيل الْمَرْأَة تَسْلِيمهَا وَإِذا طَالب الْمُوكل المُشْتَرِي بِالثّمن فَلهُ أَن يمنعهُ إِيَّاه فَإِن دَفعه إِلَيْهِ جَازَ وَلم يكن للْوَكِيل أَن يُطَالِبهُ بِهِ ثَانِيًا
بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
وَمن وكل رجلا بشرَاء شَيْء فَلَا بُد من تَسْمِيَة جنسه وَصفته أَو جنسه ومبلغ ثمنه إِلَّا أَن يُوكله وكَالَة عَامَّة فَيَقُول ابتع لي مَا رَأَيْت ثمَّ إِن كَانَ اللَّفْظ يجمع أجناسا أَو مَا هُوَ فِي معنى الْأَجْنَاس لَا يَصح التَّوْكِيل وَإِن بَين الثّمن وَإِن كَانَ جِنْسا يجمع أنواعا لَا يَصح إِلَّا بَيَان الثّمن أَو النَّوْع وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن قَالَ لآخر اشْتَرِ لي ثوبا أَو دَابَّة أَو دَارا فالوكالة بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّار وَالثَّوْب جَازَ وَمن دفع إِلَى آخر دَرَاهِم وَقَالَ اشْتَرِ لي بهَا طَعَاما فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها وَإِذا اشْترى الْوَكِيل وَقبض ثمَّ اطلع على عيب فَلهُ أَن يردهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيع فِي يَده فَإِن سلمه إِلَى الْمُوكل لم يردهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيجوز التَّوْكِيل بِعقد الصّرْف وَالسّلم فَإِن فَارق الْوَكِيل صَاحبه قبل الْقَبْض بَطل العقد وَلَا يعْتَبر مُفَارقَة الْمُوكل وَإِذا دفع الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ الثّمن من مَاله وَقبض الْمَبِيع فَلهُ أَن يرجع بِهِ على الْمُوكل فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَده قبل حَبسه هلك من مَال الْمُوكل وَلم يسْقط الثّمن وَله أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن فَإِن حَبسه فَهَلَك كَانَ مَضْمُونا ضَمَان الرَّهْن عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله وَضَمان الْمَبِيع عِنْد مُحَمَّد وَإِذا وَكله بشرَاء عشرَة أَرْطَال لحم بدرهم فَاشْترى عشْرين رطلا بدرهم من لحم يُبَاع مِنْهُ عشرَة أَرْطَال بدرهم لزم الْمُوكل مِنْهُ عشرَة بِنصْف دِرْهَم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يلْزمه الْعشْرُونَ بدرهم وَلَو وَكله بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ وَإِن وَكله بشرَاء عبد بِغَيْر عينه فَاشْترى عبدا فَهُوَ للْوَكِيل إِلَّا أَن يَقُول نَوَيْت الشِّرَاء للْمُوكل أَو يَشْتَرِيهِ بِمَال الْمُوكل وَمن أَمر رجلا بشرَاء عبد بِأَلف فَقَالَ قد فعل وَمَات عِنْدِي وَقَالَ الْآمِر