وَمن اشْترى جَارِيَة فكفل لَهُ رجل بالدرك فاستحقت لم يُؤْخَذ الْكَفِيل حَتَّى يقْضِي لَهُ بِالثّمن على البَائِع وَمن اشْترى عبدا فضمن لَهُ رجل بالعهدة فَالضَّمَان بَاطِل
بَاب كَفَالَة الرجلَيْن
وَإِذا كَانَ الدّين على اثْنَيْنِ وكل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه كَمَا إِذا اشتريا عبدا بِأَلف دِرْهَم وكفل كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه فَمَا أدّى أَحدهمَا لم يرجع على شَرِيكه حَتَّى يزِيد مَا يُؤَدِّيه على النّصْف فَيرجع بِالزِّيَادَةِ وَإِذا كفل رجلَانِ عَن رجل بِمَال على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه فَكل شَيْء أَدَّاهُ أَحدهمَا رَجَعَ على صَاحبه بِنصفِهِ قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَإِن شَاءَ رَجَعَ بِالْجَمِيعِ على الْمَكْفُول عَنهُ وَإِذا أَبْرَأ رب المَال أَحدهمَا أَخذ الآخر بِالْجَمِيعِ وَإِذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الدُّيُون أَن يَأْخُذُوا أَيهمَا شَاءُوا بِجَمِيعِ الدّين وَلَا يرجع أَحدهمَا على صَاحبه حَتَّى يُؤَدِّي أَكثر من النّصْف وَإِذا كُوتِبَ العبدان كِتَابَة وَاحِدَة وكل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه فَكل شَيْء اداه أَحدهمَا رَجَعَ على صَاحبه بِنصفِهِ
بَاب كَفَالَة العَبْد وَعنهُ
وَمن ضمن عَن عبد مَالا لَا يجب عَلَيْهِ حَتَّى يعْتق وَإِن لم يسم حَالا وَلَا غَيره فَهُوَ حَال وَمن ادّعى على عبد مَالا وكفل لَهُ رجل بِنَفسِهِ فَمَاتَ العَبْد برىء الْكَفِيل فَإِن ادّعى رَقَبَة العَبْد فكفل بِهِ رجل فَمَاتَ العَبْد فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَنه كَانَ لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته وَإِذا كفل العَبْد عَن مَوْلَاهُ بأَمْره فَعتق فأداه أَو كَانَ الْمولى كفل عَنهُ فأداه بعد الْعتْق لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَلَا يجوز الْكفَالَة بِمَال الْكِتَابَة حر تكفل بِهِ أَو عبد = كتاب الْحِوَالَة
وَهِي جَائِزَة بالديون وَتَصِح الْحِوَالَة بِرِضا الْمُحِيل والمحتال والمحتال عَلَيْهِ