لَا تصح الْكفَالَة بِالْحملِ وَإِن كَانَت بِغَيْر عينهَا جَازَت الْكفَالَة وَكَذَا من اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة فكفل لَهُ رجل بخدمته فَهُوَ بَاطِل وَلَا تصح الْكفَالَة إِلَّا بِقبُول الْمَكْفُول لَهُ فِي الْمجْلس إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهِي أَن يَقُول الْمَرِيض لوَارِثه تكفل عني بِمَا عَليّ من الدّين فكفل بِهِ مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ وَإِذا مَاتَ الرجل وَعَلِيهِ دُيُون وَلم يتْرك شَيْئا فتكفل عَنهُ رجل للْغُرَمَاء لم تصح عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تصح وَمن كفل عَن رجل بِأَلف عَلَيْهِ بأَمْره فقضاه الْألف قبل أَن يُعْطِيهِ صَاحب المَال فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَإِن ربح الْكَفِيل فَهُوَ لَهُ لَا يتَصَدَّق بِهِ وَلَو كَانَت الْكفَالَة بكر حِنْطَة فقبضها الْكَفِيل فَبَاعَهَا وَربح فِيهَا فَالرِّبْح لَهُ فِي الحكم قَالَ وَأحب إِلَيّ أَن يردهُ على الَّذِي قَضَاهُ الْكر وَلَا يجب عَلَيْهِ فِي الحكم وَمن كفل عَن رجل بِأَلف عَلَيْهِ بأَمْره فَأمره الْأَصِيل أَن يتَعَيَّن عَلَيْهِ حَرِيرًا فَفعل فالشراء للْكَفِيل وَالرِّبْح الَّذِي ربحه البَائِع فَهُوَ عَلَيْهِ وَمن كفل عَن رجل بِمَا ذاب لَهُ عَلَيْهِ أَو بِمَا قضى لَهُ عَلَيْهِ فَغَاب الْمَكْفُول عَنهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على الْكَفِيل بِأَن لَهُ على الْمَكْفُول عَنهُ ألف دِرْهَم لم تقبل بَينته وَمن أَقَامَ الْبَيِّنَة أَن لَهُ على فلَان كَذَا وَإِن هَذَا كَفِيل عَنهُ بأَمْره فَإِن يقْضى بِهِ على الْكَفِيل وعَلى الْمَكْفُول عَنهُ وَإِن كَانَت الْكفَالَة بِغَيْر أمره يقْضى على الْكَفِيل خَاصَّة وَمن بَاعَ دَارا وكفل رجل عَنهُ بالدرك فَهُوَ تَسْلِيم وَلَو شهد وَختم وَلم يكفل لم يكن تَسْلِيمًا وَهُوَ على دَعْوَاهُ
من بَاعَ لرجل ثوبا وَضمن لَهُ الثّمن أَو مضَارب ضمن ثمن مَتَاع لرب المَال فَالضَّمَان بَاطِل وَكَذَا رجلَانِ باعا عبدا صَفْقَة وَاحِدَة وَضمن أَحدهمَا لصَاحبه حِصَّته من الثّمن وَمن ضمن عَن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فَهُوَ جَائِز وَمن قَالَ لآخر لَك عَليّ مائَة إِلَى شهر وَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ حَالَة فَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي وَمن قَالَ ضمنت لَك عَن فلَان مائَة إِلَى شهر وَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ حَالَة فَالْقَوْل قَول الضَّامِن