- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ.
- وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
فَصْلٌ
- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ.
- وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى.
- وَشُرُوطُهَا: كَالجُمُعَةِ، مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ.
- فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً.
- وَتُسَنَّ:
- بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا.
- وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
- عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ.
- مَاشِيًا.
- وَتَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ.
- وَالتَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ.