- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.
- وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ.
- وَيُبَاحُ:
- إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا.
- أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ.
فَصْلٌ
- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ.
- وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ.
- إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ:
- فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا.
- فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ.
- وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا.
- وَسُنَّ:
- قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.