- مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ (?).
- أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
- فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
- فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
- حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.
- وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.
- وَلَا نَافِلَةٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ