- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
[1] الإِسْلَامُ.
[2] وَالعَقْلُ.
- فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[3] وَالبُلُوغُ.
[4] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.
- لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:
أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:
أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
[5] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ: