فائدة:
قال أحمد في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح محيطا بأجرة مثله فيذهب قال وكنت أذهب إلى الربح لصاحب المال ثم استحسنت".
وقال في رواية الميموني: "استحسن أن يتمم لكل صلاة ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء"
وقال في رواية المروزي: "يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما يقول ولكن هو استحسان" واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها "الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق القياس" استحسن أن يدفع إليه نفقته وقال في رواية أبي طالب "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون الذين يزعمون أن الحق بالاستحسان" قال: "وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه" فقال القاضي: "ظاهر هذا يقضي إبطال القول بالاستحسان وأنه لا يجوز قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه وجعل المسألة على روايتين ونصر هو وأتباعه رواية القول بالاستحسان" ونازعهم شيخنا في مراد أحمد من كلامه وقال: "مراده أني استعمل النصوص كلها ولا أقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل من ذكره حيث يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون موضع الاستحسان إما لنص أو لغيره والقياس عندهم موجب العلة فينقضون العلة التي يدعون صحتها مع تساويها في محالها وهذا من أحمد بين أنه يوجب طرد العلة الصحيحة وأن انتقاضها مع تساويها