بدائع الفوائد (صفحة 575)

على روايتين: إحداهما: يخير وهو المنصوص في رواية أبي الحارث، والآخرى: يجب أن يصلي معهم إذا حضر في مسجد أهله يصلون وهو الأكثر في مذهبه وبه وردت السنة فإن أحرم بتطوع ثم أقيمت الصلاة فهل يقطعها ويدخل في الجماعة أو يتمها؟ على روايتين ولا فرق بين ركعتي الفجر وغيرها كاختلاف قوليه فيمن انفرد بصلاة فريضة ثم أقيمت الصلاة فإن دخل في تطوع ثم ذكر أن عليه فريضة فعنه يعجبني أن ينصرف عن شفع ثم يقضي الفريضة قال أبو حفص: ويخرج عنه في هذه المسألة رواية أخرى كما ذكرنا فيمن دخل في تطوع ثم أقيمت الصلاة ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذكرها ".

فائدة: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة

قال أبو الحارث: "سئل أحمد عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة قال: "قد جاءت أحاديث وكان القوم في مجاعة فأما اليوم فلو قام رجوت" وقال في روايةجماعة: "يبدأ بالطعام".

فإن قلنا يبدأ بالطعام فهل يتناول منه شيئا أويتم عشاءه؟ حنبل عنه: "إذا كان الرجل قد أكل من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلى ثم يرجع إلى العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وقد كان يجتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام" رواه البخاري، أحمد بن الحسين: "سألت أحمد إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؟ قال: أبدا بالعشاء قلت: أنال منه شيئا ثم أخرج إلى الصلاة؟ قال: لا بل تعش، قلت: أخاف أن تفوتني الصلاة جماعة؟ قال: إن الرجل إذا تناول منه شيئا ثم تركه فكان في نفسه شغل من ترك الطعام إذا لم ينل منه حاجته، قلت: فيأتي على ما يريد من الطعام ثم يصلي؟ قال: نعم وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت حرب قلت لأحمد: الرجل يصلي بحضرة الطعام؟ قال: إن كان قد أكل بعضه فأقيمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015