ثم أقيمت الصلاة؟ قال: "إن شاء دخل مع الإمام فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام" قال القاضي: "وظاهر هذا الدخول من غير تحريمه غير انه اختار القطع والدخول بتحريمه".
فائدة: أبو طالب سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟ قال: "قد اختلفوا فيها: بعضهم قال: يمضي لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم" قلت: ما تقول؟ قال: ما يبالي كيف، قلت: يسلم ويدخل معه؟ قال: نعم". قال القاضي: "وظاهره هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: "يستأنف" فإذا قلنا: لا يدخل معه فهل يمضي في صلاته أو يقطع؟ على روايتين: محمد بن الحكم عنه "إن شاء دخل معه وأعجب إليّ أن يقطع"، أبو طالب: "يسلم ويدخل معه"، والثانية: "يمضي" فعنه أبو الحارث. وقد سئل عن رجل دخل في مسجد فافتتح صلاة مكتوبة وهو يرى أن قد صلوا فلما صلى ركعة أو ركعتين أقيمت الصلاة؟ قال: "يتم الصلاة التي افتتحها ثم إن شاء صلى مع القوم وإن شاء لم يدخل معهم" قال أبو حفص: "وكذلك نقول فيمن افتتح تطوعا ثم أقيمت الصلاة أنه لا يقطعها ولكن يتمها ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم " فوجب أن لا يخرج منها بغير التسليم الذي بعد التمام" ابن مسعود: "من دخل في صلاة فلا يقطع حتى يفرغ"، ووجه الأخرى وأنه يخرج منها أن صلاة الجماعة واجبة فإن قلنا يمضي في صلاته ففرغ ثم أدرك الجماعة في المسجد فهل يدخل معهم أو يكون مخيرا في الدخول والانصراف؟