ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها، وليس مع من ادعى غير ذلك حجة نقلية ولاعقلية، بل مقاصد الشرع وقواعده، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك. إذا تقرر هذا: فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، فإن هذا أضعف الإيمان، وأقل الواجب. والله المستعان. وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

[فتاوى الشبكة الإسلامية 7/ 27]

-------------

حتمية الفصل بين الجنسين أثناء المظاهرات

[السُّؤَالُ]

ـ[الخروج إلى المظاهرات بالنسبة للنساء هل هو محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن أجبنا على حكم المظاهرات في الجواب رقم:5843.وذكرنا هنالك أن المظاهرات وسيلة من وسائل التعبير عن عدم الرضى بالسبب الداعي لها وإنكاره، وكان رأينا في الجواب المذكور هو جواز تنظيم المظاهرات، والخروج فيها كوسيلة تعبير واحتجاج على أمر منكر مثل المذابح التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين، وفي غيرها من بلاد المسلمين.

ونضيف هنا أن الأصل أن كل ما يباح للرجل يباح للمرأة، إلا ما ورد النص من الشارع بتخصيصه بالرجل دون المرأة الأمر الذي يجعل حكم خروج المرأة في المظاهرات هو حكم خروج الرجل.

هذا في الأصل، ولكنه قد يعرض لخروج المرأة ما يجعله غير جائز، كأن يؤدي خروجها إلى مزاحمة الرجال الأجانب في بعض الحالات.

ومن هنا، فإن على القائمين على تنظيم هذه المظاهرات أن يسعوا جاهدين في الفصل بين الجنسين خلال سير المظاهرة، وهذا أمر سهل خصوصاً مع انتشار وسائل التوعية ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1423

[فتاوى الشبكة الإسلامية 7/ 24]

==============

طور بواسطة نورين ميديا © 2015