والجواب: أن من شرط صحة البيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً للبائع، أو موكلاً في بيعه، لحديث حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " لا تبع ما ليس عندك" (?) .
وهذه الجثث ليست ملكاً للبائع، ولا موكلاً في بيعها من مالكها، فيد الملكية منتفية عنها، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعاً، لصريح حديث حكيم المذكور.
ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذلك الثمن في مقابل السعي، والبحث، ومؤونة النقل، ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة، ويعطي له الثمن في مقابل ذلك، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم.
وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته العاشرة في صفر لعام 1408هـ مشروع قرارٍ جاء فيه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ما بين يوم السبت 12/7/1406هـ الموافق 22/3/1986م إلى يوم السبت 19/7/1406هـ الموافق 29/3/1986م بدخول الغاية قد نظر في جلسته السادسة صباح يوم الخميس 17/7/1406هـ الموافق 27/3/1986م في موضع تشريح الموتى ومن يتولى القيام به من الأطباء.
... وبعد الاستماع إلى الدراستين اللتين أعدهما في هذا الغرض فضيلة الشيخ: محمد الحبيب ابن الخوجة، وسعادة الطبيب الدكتور: محمد علي البار، وتداول الرأي بين الأعضاء بشأن هذه القضية، ومراجعة القرار الصادر بشأن جزء من هذا الموضوع من مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان 1396هـ تبين لأعضاء مجلس المجمع أن تشريح الموتى يكون لأحد أغراض ثلاثة:
... إما لغرض التحقق من دعوى جنائية ويقوم الطبيب الشرعي بالتشريح في هذه الحالة بناء على طلب من المحكمة وذلك من أجل تحديد أسباب الموت في حالات التسمم وجنايات القتل ونحوها.