ويجوز عند الضرورة أيضاً وعدم وجود المرأة نظر ولمس الرجل لعورة المرأة والعكس كما يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي (صلى الله عليه وسلم) فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة" (?) . قال ابن حجر يجوز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة وقال ابن بطال: " يختص ذلك بذوات المحارم" ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس قياساً على المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها، فإن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل" وهذا خلافاً للزهري، ولقول الأكثر ولما ذهب إليه الأوزاعي وقد أنكر ابن المنير مقالة ابن بطال وفرق بين الصورتين الفرع والأصل بقوله: " الفرق بين مسألة المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة " والضرورات تبيح المحظورات". وممن اعتبر هذه الضرورة وقدرها بقدرها ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية حيث قال: " فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعوا الحاجة إلى نظره حتى الفرجين وكذا الرجل مع الرجل " وكذلك قال ابن حمدان في صورة العكس وأنه إن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه " ومن ثم قال الفقهاء بجواز النظر إلى العورة للمداواة.

مسألة: هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها؟

... هذه المسألة مفرعة على القول بجواز تشريح الجثة، خاصة إذا قلنا: إن ذلك يتقيد بجثث الكفار دون المسلمين، وحينئذ يتعين طلبها والبحث عنها بأي وسيلة كانت، وقد شاع في هذه العصور بيع جثث الكفار لغرض تشريحها، والاستفادة منها، ويتساءل بعض المختصين عن حكم شرائها، وهل يصح البيع أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015