القاعدة الثالثة: المسبب ضامن إن كان متعديا:

وإن هذه القاعدة ذكرها البغدادي في مجمع الضمانات (?) بقوله "المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى" وقد ذكرنا عبارة الزيلعي في تبيين الحقائق عند الكلام على القاعدة الثانية.

وتعريف المسبب ما ذكره الحموي رحمه الله: "حد المسبب هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار" (?) .

ومثاله: من حفر بئرا، فسقط فيها رجل، فالحافر مسبب لسقوطه، فيضمن أن كان متعديا في الحفر، وإن لم يكن متعديا، فلا ضمان عليه.

وقد وقع ههنا تسامح في التعبير في مجلة الأحكام العدلية، حيث ذكرت هذه القاعدة في المادة 93 بلفظ: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) وهذا خلاف ما ذكره جمهور الفقهاء، فإن تعمد الإضرار ليس بشرط لتضمين المسبب، ولذلك من حفر بئرا في غير ملكه، وسقط فيها رجل، فإن الحافر ضامن، ولو لم يحفرها بنية أن يتردى فيها رجل. فالصحيح من عبارة هذه القاعدة ما ذكرنا من أن المسبب لا يضمن إلا بالتعدي، ولو لم يكن متعمدا بالضرر أو بالتعدي.

وقد نبه على هذا الخطأ في تعبير المجلة فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء (?) ، رحمه الله، وذكر أن التعبير الصحيح هو أن المسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وهو موافق لسائر الكتب الفقهية، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015