وصبابةٍ، فقَدْ أعطَاهُ عَنْ يدٍ. قالَ الشاعُر:

467 - لَم [أَعْطُهَا] عَنْ يَدِي إِذْ بِتُّ اَرْشُفُهَا ... إلا تطَاوَلَ غُصْنِ الجيدِ للجِيدِ

468 - كمَا تطَاعَمَ فِي خَضراءَ نَاعَمةٍ ... مُطَوَّقَانِ أَصَاخَا بَعْدَ تَغْرِيدِ

وقيلِ: إنَّ المرادَ يدُ المَؤدِّي، فإن الذِّمِيَّ يلبَّبُ، ويقامُ بينَ يدَيْ مَنْ يأخذُ

الجزيةَ حتى يؤدِّيها عَنْ يدِهِ. وهذَا تأويلُ الصغارِ.

وعَن هذَا سقطَتْ بالموتِ والإسلامِ عندَنا؛ لأَنَّ الاستيفاءَ عَنْ يدهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015