أي الأخوان فصاعدا.
وإنما حجبت الإخوة الأم عن الثلث، وإن لم يرثوا مع الأب معونة للأب إذ هو كافيهم وكافلهم. وقد نبه عليه قوله:
(لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا)
أي لا تعلمونه والله يعلمه، فاقسموه كما أمره من يعلم المصالح والعواقب.
والكلالة: ماعدا الوالد والولد من القرابة المحيطة بالولاد إحاطة الإكليل بالرأس.
(واللاتي يأتين الفاحشة)