وابن بحر يقول: إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية، فبين الله أن وصيتهم لا تغير حكم الله في تربص أربعة أشهر وعشر، فلذلك قال: (فإن خرجن فلا جناح عليكم) أي: خرجن قبل الحول وبعد الأربعة الأشهر والعشر.
وإنما دعاه إلى هذا القول زعمه أنه لا نسخ في شيء من القرآن. (فيضاعفه)
رفعه للعطف على يقرض الله.