والكتاب: ما كتب عليها من الحداد والقرار في المنزل.
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)
لأنه إذا مسها لا يطلقها في طهر المسيس.
وقيل: لا [جناح] عليكم في النفقة والمهر سوى متعة على قدر المكنة.
وتخصيص (المحسنين)
بالذكر: لأنهم هم الذين يقبلونه ويعملون به.
وانتصاب (متاعا) على المصدر من (متعوهن).
و (حقا) على الحال من قوله: (بالمعروف).
(أو يعفوا الذين بيده عقدة النكاح)
هو الزوج لا غيره.