وابتداؤه عند ابن مسعود من صلاة الفجر من يوم عرفة في أدبار الصلوات الثمان آخرها صلاة العصر من يوم القربان. وهو مذهب أبي حنيفة.

وفي قول: ثلاث وعشرون صلاة، آخرها عصر رابع من النحر عشية النفر.

وأيام التشريق، يسمى الأول منها: يوم القر؛ لاستقرار الناس بمنى، والثاني: يوم النفر؛ لأنهم ينفرون ويخرجون إلى أهاليهم وهو المراد بقوله:

(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه)

أي: تعجل الخروج في النفر الأول.

(ومن تأخر)

إلى النفر الثاني -وهو الثالث من أيام منى.

(فلا إثم عليه)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015