(وسبعة إذا رجعتم)
وهو عندنا إذا رجع [المتمتع] من الحج حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجزأه.
(تلك عشرة كاملة)
في الأجر.
وقيل: في قيامها مقام الهدي.
وقيل: إنه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العرب [لا تعرف] الحساب. وقال الفرزدق:
185 - ثلاث واثنتان فهمن خمس ... وواحدة تميل إلى شمامي