وعند الشافعي محله موضع الإحصار. وهو على مذهب الكسائي أن المحل بالكسر هو [الإحلال] من الإحرام. والمحل بالفتح موضع الحلول.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في شهر الحج إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمر [من غير] أن يلم بأهله في قول العبادلة بمذهب الفقهاء.