وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُحْكَمُ عَلَى المُنَادَى كَحُكْمِ المُفْرَدِ المَعْرِفَةِ؛ فَيُرْفَعُ بِلَا تَنْوِينٍ؛ كَقَوْلِكَ - لِزَيْدٍ مَثَلًا -: (يَا رَجُلُ أَقْبِلْ) بِالرَّفْعِ بِلَا تَنْوِينٍ لأَنَّهَا نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ.
3 - أَنْ يَكُونَ المُنَادَى مُضَافًا:
وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ: النَّصْبُ دَائِمًا؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّكِرَةِ غَيْرِ
المَقْصُودَةِ؛ تَقُولُ: (يَا عَبْدَ اللهِ)؛ فَـ (يَا) حَرْفُ نِدَاءٍ، وَ (عَبْدَ) عَلَى النَّصْبِ؛ لأَنَّهَا عَلَى الإِضَافَةِ.
وَمِثْلُهُ:
1 - (يَا غُلَامَ زَيْدٍ)، وَ (يَا صَاحِبَ الفَرَسِ): عَلَى النَّصْبِ بِالفَتْحَةِ.
2 - (يَا أَبَا مُحَمَّدٍ)، وَ (يَا أَخَانَا)، وَ (يَا أَبَانَا): عَلَى النَّصْبِ بِالأَلِفِ لأَنَّهَا مِنَ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ.
وَمِنْ أَقْسَامِ النِّدَاءِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا المُصَنِّفُ: مَا يُعْرَفُ بِشَبِيهِ المُضَافِ؛ كَقَوْلِكَ: (يَا طَالِعًا جَبَلاً)؛ كَأَنَّكَ تَقُولُ: (يَا طَالِعَ الجَبَلِ)، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الحَالَةِ: النَّصْبُ - أَيْضًا -.
وَيَجُوزُ فِي بَابِ النِّدَاءِ حَذْفُ حَرْفِ (يَا)؛ إِلَّا فِي حَالَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.