ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام, وإلى المسجد الأقصى, وإلى مسجدي هذا». وروى الطبراني في الصغير عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا, والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى».

وفي الموطأ والمسند وسنن النسائي عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه - وقد أقبل من الطور -: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت, سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى». وقد رواه الإمام أحمد أيضاً وأبو داود الطيالسي والبخاري في التاريخ الكبير من حديث أبي بصرة رضي الله عنه, بنحوه.

وقد تحصل من ألفاظ هذه الأحاديث ثلاث صيغ: النفي, والنهي, والحصر, وكل واحدة من هذه الصيغ تفيد أنه لا يجوز السفر إلى زيارة شيء من القبور ولا المساجد والأماكن المعظمة سوى المساجد الثلاثة. وباجتماع هذه الصيغ الثلاث يزداد المنع شدة, والله أعلم.

وإذا كان شد الرحال إلى زيارة القبور معصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - فما ذنب النجديين إذا نهوا عن ذلك واعتقدوه بدعة وضلالا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015