باب أحكام أمهات الأولاد

[فَصل]

820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلَّا أمة المكاتب إذا علقت منه (?).

والفرق: أن ولدها منه ليس عبدًا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أُمّ ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب (?).

فَصل

821 - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلَّا بموت الآخر، أو إعتاقه (?).

ولو ولدت من كل منهما ولدًا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداءً، لم تعتق إلَّا بموتهما جميعًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015