بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (?).

فَصل

818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (?).

وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (?).

والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.

بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (?).

فَصل

819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (?).

ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (?).

والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.

بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015