وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (?).
فصل
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.
والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (?).
فَصل
ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (?).
والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (?)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.
بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (?). [90/ أ]