يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (?)
فَصل
ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.
بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (?).
فصل
فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.
والفرق: ما تقدم في الطلاق (?).
فَصل