فَصل

760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت.

ولو كانت هي المدعية، لم يثبت (?).

والفرق: أن دعواها به لا تتضمن مالًا، بل زوال النكاح، وذلك لا يثبت بذلك، كالطلاق.

بخلاف دعواه، فإنها تتضمن المال، وهو يثبت (?) بذلك (?).

فَصل

761 - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك (?).

ولو لم تشهد به إلا امرأتان، لم يثبت المال بيمينه مع شهادتهما (?).

والفرق: أن شهادة المرأتين إنما تقوم مقام شهادة رجل إذا شهد معهما رجل، فتكون شهادته أصلًا، وشهادتهما تبعًا.

أما إذا لم يشهد معهما رجل فلا تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل، فلم يكن للمدعي أن يحلف معهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015