شهادةٌ بأخذ المال، وبصفة أخذه وهي السرقة، وأحدهما وهي أخذ المال يثبت بهذه الشهادة، والآخر وهو السرقة الموجبة للقطع لا يثبت بها، فيثبت ما يثبت وإن لم يثبت الآخر، كما لو شهد رجلٌ وامرأتان: أن فلانًا أخذ من ابن زيدٍ ألفا وقتله [وحلف زيدٌ مع شاهده] (?) فإنه/ تثبت الألف دون القتل، كذا مسألة السرقة. [86/ أ]

بخلاف الشهادة بالغصب، فإنها شهادةٌ بالمال خاصةً (?).

فَصل

759 - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدًا، لم تقبل شهادتهم.

ولو شهدوا بالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة (?) قبلت.

والفرق: أن الجناية في الأولى موجبةٌ للقصاص، ولا تقبل فيما توجبه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإن تلك الجنايات لا توجب القصاص، بل المال، وشهادتهنَّ بالمال مقبولة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015